كتاب الطهارة
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا محمد بن ثابت العَبْدي، قال: حدثنا نافع، قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة لابن عمر، فقضى حاجته، فكان من حديثه يومئذ أنه قال: مر رجل على رسول الله ÷ في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام حتى كاد الرجل يتوارى في السكة، فضرب بيديه على الحائط فتيمم لوجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه، قال: ثم رد عليه السلام، وقال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر(١).
  وروى يحيى، عن أبيه، عن جده القاسم #، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: «أعضاء التيمم الوجه واليدان إلى المرفقين»(٢).
  وروي عن عروة(٣)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن النبي ÷ في التيمم: «ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين»(٤).
  فإن قيل: روي أن عماراً سأل النبي ÷ عن التيمم فأمره بالوجه والكفين، وروي أن رسول ÷ تيمم فمسح بوجهه ويديه(٥).
  قيل له: أما ما روي أنه ÷ مسح بوجهه ويديه فلا ينافي ما نذهب إليه؛ لأن الماسح إلى المرفقين مسح يديه، وإذا لم يذكر الحد الذي انتهى المسح إليه من اليد في حديث لم يبطل ما ذكر من الحد في حديث آخر؛ إذ أحدهما لا ينافي صاحبه.
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٨٥).
(٢) الأحكام (١/ ٧٩) بلفظ: أنه قال في التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين.
(٣) الصواب: عزرة، وهو عَزرَة بن ثابت بن زيد بن أخطب الأنصاري، بصري، قالوا: ثقة مشهور، احتج به البخاري ومسلم. (من الكاشف المفيد).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٠٧).
(٥) أخرجه البيهقي (١/ ٢٠٥).