شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التيمم

صفحة 354 - الجزء 1

  على ذلك] بقوله⁣(⁣١): إنه - يعني عادم الماء والتراب - معذور في ترك ما لم يستطع فعله ولم يجد السبيل إليه، وعليه أن يأتي بما سواه من الفروض⁣(⁣٢).

  فإن استدل المخالفون بقول النبي ÷: «لا تقبل صلاة بغير طهور» وبأنه حين توضأ قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».

  قيل: معناه متى تمكن من الطهور، ويبين ذلك أنه ÷ قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ولا خلاف في أن الصلاة تقبل بالتيمم، فعلم أن المراد به متى تمكن من الوضوء.

مسألة: [في عدم وجوب إعادة الصلاة إذا وجد الماء أو التراب بعد الوقت]

  قال: ولا يجب عليه إعادة تلك الصلاة إذا وجد الماء أو التراب بعد تقضي الوقت.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٣).

  والذي يدل على ذلك: أنه قد أدى ما أمكنه من الصلاة على حسب ما أمكنه ومضى الوقت، فكان سبيله سبيل العريان أو من به سلس البول أو الاستحاضة⁣(⁣٤) إذا صلى في أنه لا إعادة عليه؛ ولأن الإعادة فرض ثان، وهو لا يثبت إلا بدلالة شرعية، ولا دليل على ذلك.

  فإن استدلوا بقول النبي ÷: «لا تقبل صلاة بغير طهور» وقالوا: ذلك يقتضي أن كل من صلى بغير طهور فصلاته غير مقبولة.

  قيل: هذا لا يصح لكم الاستدلال به؛ وذلك أنه لا خلاف بيننا وبينكم أنه يجب عليه أن يصلي بغير طهور، والخلاف إنما هو في وجوب الإعادة، ومن المحال أن يكلف الإنسان فعلاً من الأفعال على وجه مخصوص فإذا فعله على ذلك الوجه لم يقبل منه.


(١) بعلة. نخ.

(٢) في (ب، ج، د): المفروض.

(٣) المنتخب (١٠٦).

(٤) في (د): والاستحاضة.