كتاب الطهارة
  الوجه واليدين، ونقول: إن تيمم الوجه بدل من غسله فقط، وكذلك تيمم اليدين هو بدل من غسلهما فقط، فعلى هذا لسنا نقول: إن من وجد من الماء ما يكفيه للوجه واليدين وجد بعض المبدل، بل نقول: إنه وجد المبدل كملاً، ولا يصح على هذا قياسهم، على أنه لو صح أيضاً لكان قياسنا أولى؛ لأنه رد حكم الوضوء إلى حكم الوضوء؛ ولأن ما ذكرنا من الآية والخبر مستند قياسنا دون قياسهم.
  فإذا ثبت بما بينا وجوب استعمال الماء لم يبق إلا الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه لا يجب عليه مع ذلك التيمم.
  والذي يدل على ذلك: قول الله تعالى {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا}[المائدة: ٦]، فأوجب عليه التيمم بشرط ألا يجد الماء، فمن وجد من الماء شيئاً لم يجب عليه التيمم.
  ويدل على ذلك قول النبي ÷: «الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج» فجعل الصعيد طهوراً لمن لم يجد الماء.
  وقال ÷: «جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء».
  فكل ذلك يبين أنه لا معنى لاستعمال التراب مع وجود الماء بحق هذه الظواهر.
  فإن قيل: إنكم تقولون: إن من لم يجد من الماء إلا ما يكفيه للوجه فقط لزمه أن ييمم اليدين، فقد قلتم باستعمال التراب مع الماء.
  قيل له: ذلك مخصوص بالإجماع(١) من الظاهر، فيجب أن يبقي الباقي على ما اقتضاه.
(١) في هامش (أ) ما لفظه: يعني أن التيمم لليدين في هذه الصورة مجمع عليه، أما الحنفية فلقولهم بالتيمم مع عدم بعض المبدل، وأما الشافعية فظاهر؛ لقولهم بالجمع. (من إملاء مولانا المتوكل على الله إسماعيل بن أمير المؤمنين المنصور بالله @).