شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أكثر الحيض وأقله

صفحة 367 - الجزء 1

  أوقات الحيض فهو حيض»⁣(⁣١) فأجراه⁣(⁣٢) مجرى النقاء؛ لأن النقاء إذا توسط الدمين في وقت الحيض فهو حيض.

  فأما ظاهر قول يحيى # فهو يقتضي أنه بمنزلة الخالص؛ لأنه جعل ما كان منه في أيام الحيض حيضاً، وما كان في غير أيام الحيض لم يجعله حيضاً، وهذا حكم الدم الخالص.

  وكان أبو العباس الحسني | يحمل قول يحيى # على قول القاسم ¥، ويجعل القولين قولاً واحداً، ويقول: إن يحيى # أراد ما كان منه بين الدمين.

  ووجه قول يحيى # هو أنه لا خلاف في أن الصفرة والكدرة بين الدمين تكون محيضاً إذا كانا⁣(⁣٣) في وقت الحيض، فيجب أن تكون محيضاً وإن انفردت، والمعنى أنه صفرة أو كدرة وجدت في وقت الحيض⁣(⁣٤).

  ويؤكد ذلك أن الكدرة والصفرة هما الدم المتغير، وتغيرهما من جهة اللون لا يبطل حكمهما؛ ألا ترى أن التي لم تحض لم تر الصفرة ولا الكدرة؟ فبان أنهما من الحيض.

  وروي أيضاً عن عائشة أنها كانت تقول: لا تصلي حتى ترى العلامة⁣(⁣٥) البيضاء.

  وروي مثل ذلك عن النبي ÷ وإن كان عن عائشة أظهر وأشهر.

  ووجه قول القاسم: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني ¥، قال: أخبرنا ابن


(١) مجموع الإمام القاسم (٢/ ٥٠٨).

(٢) في (ب): وأجراه.

(٣) في (ب، ج، د): كان.

(٤) في (ب، ج، د): المحيض.

(٥) «الفضة» نسخة في (أ، ب). وفي هامش (ج): ويروى: القصة البيضاء، [أي] حتى ترى القطنة بيضاء كالفضة.