باب القول في أكثر الحيض وأقله
  أبي حاتم، قال: حدثنا أبي [قال: حدثنا بندار(١)]، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أن النبي ÷ قال لها: «إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان أحمر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق».
  وأخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، قال: حدثتنا أم هذيل حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية، قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئاً.
  فاعتبار النبي ÷ دم الحيض بأنه أسود دليل على أن الصفرة والكدرة ليسا من الحيض، وكذلك قول أم عطية يدل على ذلك.
مسألة: [في أن الحيض لا يكون مع الحمل]
  والحيض لا يكون مع الحمل.
  وقد نص على ذلك في الأحكام(٢).
  والدليل على ذلك: ما روي عن علي # أنه قال: «رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقاً للولد» ولا يعرف له من الصحابة مخالف، فجرى ذلك مجرى الإجماع، على أنا نوجب الاقتداء به خالفه من خالف ووافقه من وافق.
  ومما يدل على ذلك أن الحبلى تقاس على التي يئست من الحيض في أن لا مساغ للحيض في واحدة منهما؛ بدلالة أنها لو طلقت لكانت تعتد بغير الحيض. ويمكن أيضاً أن تقاس على المسنة بعلة أخرى، وهي انقطاع الدم عنها في غالب
(١) قال في الكاشف المفيد: «حدثنا بندار» أسقطه في سند شرح التجريد، وإنما أثبتناه من شرح الأحكام للحافظ العلامة علي بن بلال |، فقد روى هذا الحديث سنداً ومتناً، فأبو حاتم على حسب سند شرح التجريد حدث عن محمد بن أبي عدي ولم يدركه، فالصواب ما أثبتناه.
(٢) الأحكام (١/ ٨٣).