شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أكثر الحيض وأقله

صفحة 375 - الجزء 1

مسألة: [في أن حد الإياس من الحيض ستون سنة]

  قال: وحد الإياس من الحيض ستون سنة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ومن الناس من حد ذلك بخمسين سنة [وحدنا أولى؛ لأنه قد علم في حال كثير من النساء أنهن حضن بعد خمسين سنة]⁣(⁣٢)؛ ولأن الستين أكثر ما قيل فيه فهو أولى؛ لأنه لا مانع من تجويزه، فوجب ألا يحقق المنع منه إلا بدلالة شرعية، ولا دلالة عليه إلا الإجماع.

مسألة: [فيما لا يجوز للحائض والنفساء والجنب]

  قال: ولا يجوز للحائض دخول المسجد، ولا حمل المصحف، ولا قراءة القرآن، وكذلك الجنب.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣)، وروى فيه عن جده القاسم #: أن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن.

  والوجه لمنع الحائض من دخول المسجد أن رسول الله ÷ أمر أسماء بنت عميس حين نُفِست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله الحاج غير دخول المسجد الحرام⁣(⁣٤)، فثبت المنع من ذلك.

  والنفاس والحيض في جميع الأحكام سواء؛ فإذ ثبت ذلك وجب المنع للحائض والنفساء من دخول سائر المساجد بعلة أنها مساجد، ويقاس عليه الجنب بعلة أنه ممنوع من الصلاة إلا بعد الغسل مع السلامة.

  والمنع من حمل المصحف لقول الله تعالى: {لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩}⁣[الواقعة: ٧٩]،


(١) الأحكام (١/ ٨٢).

(٢) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٣) الأحكام (١/ ٦١).

(٤) أخرجه محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٣٦٨).