باب القول في أكثر الحيض وأقله
  ولا خلاف أيضاً في أن لزوجها أن يأتيها؛ ولأن المنع هو في حال الحيض، وقد قال ÷ في دم الاستحاضة: «إنه ليس بحيض».
  ولأن حكمها حكم الطهر في الصلاة والصوم وقراءة القرآن، فوجب ألا يمتنع(١) زوجها من وطئها.
مسألة: [في المبتدأة إذا زاد دمها على العشر]
  قال: والمبتدأة إذا زاد دمها على العشر رجعت إلى أكثر عادة نسائها من قبل أبيها، عماتها وأخواتها(٢).
  ودل كلامه على أنها إن جهلت عادتهن رجعت إلى أكثر الحيض؛ لأنه قال: ولسنا نؤقت لها وقتاً، لكنها لا تجاوز عشراً، فهو أكثر الحيض.
  والوجه في ذلك أنه قد ثبت كون عادتها معتبرة، فإذا لم تكن لها عادة تعتبر كانت عادة نسائها أولى من غيرها قياساً على العادة أن لو كانت، والمعنى أنها أخص العادات بها في المحيض.
  والوجه لاعتبار أكثر عادتهن وأكثر الحيض: أن أقل الحيض لا يكاد أن يكون عادة للنساء، وما زاد على ألأقل من الأيام لا يكون بعضها أولى بأن يرجع إليه من بعض، فوجب الرجوع إلى الاكثر.
  فإن قيل: اعتبار الأقل أولى؛ لأنه يقين(٣).
  قيل له: إن النبي ÷ لم يأمر باعتبار المتيقن في هذا الباب، وإنما أمر باعتبار العادة؛ ألا ترى أنه ÷ لم يقل للمستحاضة إلا: «اتركي(٤) الصلاة أيام حيضك»، فأمرها أن ترجع إلى العادة؟ فبان أن ما ذكرناه أولى.
(١) في (ب): يمنع.
(٢) الأحكام (١/ ٨٤).
(٣) في (ب): اليقين.
(٤) في (ج): لم يقل للمستحاضة: اتركي الصلاة إلا في أيام حيضك.