شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في النفاس

صفحة 381 - الجزء 1

باب القول في النفاس

  أكثر النفاس أربعون يوماً، وأقله لا حد له، فإن زاد الدم على الأربعين فهو استحاضة.

  وقد نص يحيى # في الأحكام⁣(⁣١) على أن ما زاد على الأربعين من الدم فهو استحاضة، وهو صريح بأن أكثر النفاس أربعون يوماً، ودل فيه على أن أقله لا حد له.

  والذي يدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن المحاربي، عن سَلَّام بن سليم، عن حميد الطويل، عن أنس، قال: قال رسول الله ÷: «تقعد النفساء أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»⁣(⁣٢).

  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عبد الرزاق بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عقبة السدوسي، قال: أخبرنا يونس بن أرقم الكندي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله، عن زيد بن علي، عن مسة الأزدية، قالت: قلت لأم سلمة: هل كنتم سألتم رسول الله ÷ عن النفساء كم تجلس في نفاسها؟ قالت: نعم سألناه، فقال رسول الله ÷: «تجلس أربعين ليلة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك».

  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: حدثنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا شُجَاع بن الوليد السَّكُونِي، عن علي بن عبدالأعلى، عن أبي سهل يعني كَثِير بن زياد، عن مُسَّة الأزدية، عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ÷ أربعين يوماً، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف.

  فقد دلت هذه الأخبار على أكثر ما تجلس النفساء، وعلى أن الأقل غير


(١) الأحكام (١/ ٦٢، ٦٣).

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٧٨).