شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحيض

صفحة 380 - الجزء 1

  أنت بصبور ولا قذور فاستغفر الله من ذنبك، ولا تعد لمثلها، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)⁣(⁣١).

  فإن قيل: إن رسول الله ÷ أمر الواطئ في الحيض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار⁣(⁣٢).

  قيل له: قد روي «يتصدق بدينار أو بنصف دينار»، وروي: «يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار»⁣(⁣٣).

  وهذه التقديرات تتدافع فلا يجوز أن يكون طريقها الوجوب، بل يجب أن يكون طريقها الاستحباب.

  وأما ما يدل على أن للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون فرجها: فما روي عن عائشة أن النبي ÷ كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد⁣(⁣٤).

  وما روي عن أنس أن النبي ÷ قال: «افعلوا كل شيء بالحائض ما خلا الجماع»⁣(⁣٥).

  وأما الاستحبابات التي ذكرنا من استقبال القبلة في أوقات الصلاة والتطهر والتسبيح والتهليل إلى غير ذلك فلأن جميع ذلك مندوب إليه، والحيض لم يمنع من ذلك، فوجب أن يكون على ما كان عليه، وليكون أيضاً فرقاً بين المسلمة والكافرة في أوقات العبادات.


(١) أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ٣٩).

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١١٦، ١١٧) والنسائي (١/ ١٨٨).

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٨).

(٤) أخرجه أحمد في المسند (٤٠/ ٥١) بلفظ: يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.

(٥) أخرجه أبو داود (١/ ١٠٧).