باب القول في الأذان
كتاب الصلاة
باب القول في الأذان
  الأذان واجب على الكفاية.
  قد نص يحيى # في المنتخب(١) على أنه واجب.
  وقلنا: إنه على الكفاية لما ثبت من مذهبه أنه لا يجب الأذان على كل إنسان؛ إذ قد نص على أن النساء ليس عليهن أذان، وذكر أنه يجوز أن يؤذن للقوم غير من يقيم لهم إذا اضطروا، فجعل مؤذن القوم غير مقيمهم؛ فدل أنه لا يوجبه على كل مصل.
  واستدل أصحابنا على وجوبه بقول الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمۡ هُزُوٗا وَلَعِبٗا ...}[المائدة: ٥٧]، إلى قوله: {وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ...} الآية [المائدة: ٥٨].
  وروي أنهم كانوا إذا سمعوا الأذان قالوا: أَذَّنُوا لا أَذَّنُوا.
  فدل ذلك على أن الأذان من الدين، فثبت بذلك وجوبه.
  ويدل على ذلك أيضاً: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرنا عبد السلام بن حرب، عن أبي العميس، عن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زيد، عن أبيه، عن جده، أنه أري(٢) الأذان، فأمر النبي ÷ بلالاً فأذن، ثم أمر عبدالله فأقام(٣). والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على ما ذكرناه من وجوب الأذان.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا مبشر بن الحسن، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن
(١) المنتخب (٦٩).
(٢) رأى. نخ.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٤٢)، ولفظه: أنه حين أري الأذان أمر النبي ... إلخ.