باب القول في الأذان
  أبي قِلَابة، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة(١).
  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قِلَابة، عن مالك بن الحويرث، قال: أتيت النبي ÷ ومعي ابن عم لي، فقال(٢): «إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما»(٣).
  فكل ذلك يقتضي الإيجاب، وإذ(٤) قد أجمعوا على أن كل إنسان غير مخاطب به في نفسه على الانفراد ثبت أن وجوبه على الكفاية، كالجهاد ودفن الميت وما أشبههما.
مسألة: [في أنه لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها]
  قال: ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس قبل دخول وقتها.
  وقد نص على ذلك في الأحكام(٥).
  واستدل بما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد، عن الأشعث، عن الحسن، قال: أذن بلال بليل، فأمره النبي ÷ أن ينادي: إن العبد نام، فرجع فنادى إن العبد نام وهو يقول: ليت بلالاً ثكلته أمه، وابتل من نضح دم جبينه.
  قال: وبلغنا أنه أمره أن يعيد الأذان(٦).
  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن جعفر بن الزبرقان(٧)، عن شداد
(١) شرح معاني الآثار (١/ ١٣٢).
(٢) في (ب): فقال لي.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٩٧).
(٤) في (ب، د): وإذا.
(٥) الأحكام (١/ ٧٠).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٠١).
(٧) في (د): الزبير. وعليه: الزبرقان. نسخة.
(*) صوابه: عن جعفر بن برقان، لم يرو عن شداد غيره. وهو في مصنف بن أبي شيبة جعفر بن برقان، وكذلك في سنن أبي داود وغيره. ولم يذكر في الكاشف المفيد في الإسناد والترجمة إلا جعفر بن برقان.