شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأذان

صفحة 389 - الجزء 1

  على وقتها]⁣(⁣١).

  وحكي عن الشافعي أنه ترك القياس في هذه [المسألة]⁣(⁣٢) للسنة، وذلك لا معنى له؛ لأن السنة قد شهدت بصحة ما قلناه، وعضدها القياس على ما بيناه.

  وليس لأحد أن يستدل على ذلك بفعل أهل المدينة؛ لأنه لم يثبت أنهم حجة، بل هم كغيرهم، على أن ما بيناه عن علقمة أنه قال حين سمع الأذان قبل الفجر: «هذا قد خالف سنة أصحاب محمد ÷» يبين أن فعل أهل المدينة في هذا الباب خلاف السنة.

مسألة: [في صحة أذان الأعمى والمملوك وولد الزنا إذا كانوا من أهل الدين]

  قال: ولا بأس بأذان الأعمى والمملوك وولد الزنى إذا كانوا من أهل الدين.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  يبين صحة ذلك: ما ثبت أن ابن أم مكتوم كان أعمى، وكان يؤذن للنبي ÷ ويعتد بأذانه. وكون الرجل مملوكاً أو ولد زنا لا تأثير له في هذا الباب، فوجب أن يكون سبيلهما في ذلك سبيل سائر المسلمين.

  وإنما اشترطنا أن يكونوا من أهل الدين ليكونوا من أهل المعرفة بالأوقات، ولتجوز الثقة بهم وبأذانهم، وليس يتخصص به الأعمى وولد الزنى والمملوك، فإن غيرهم أيضاً يجب أن يكونوا من أهل الدين ليسكن إلى أذانهم، على أن من لم يكن بهذه الصفة فلسنا نمنع الاعتداد بأذانه إذا كان من أهل الملة، إلا أن الأولى ما ذكرناه.


(١) ما بين المعقوفين من (د).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) الأحكام (١/ ٩١).