باب القول في المواقيت
  قال: ولا بد من أن يكون الكوكب من كواكب الليل؛ لأن الكواكب التي ترى نهاراً قد ترى والشمس لم تحتجب، فعلم أنه لا معتبر(١) به، وإنما الاعتبار بكواكب الليل.
  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، عن خَيْر بن نُعَيْم، عن أبي هبيرة الشيباني، عن أبي تميم الجَيْشَاني، عن أبي بَصْرَة الغفَاري، قال: صلى بنا رسول الله ÷ صلاة العصر بالمخمص(٢) فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم أوتي أجرها(٣) مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشهاب»(٤) وفي بعض الأخبار: «حتى يطلع الشاهد».
  فإن قيل: روي أن رسول الله ÷ كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس(٥)، وروي: كنا نصلي المغرب مع رسول الله ÷ إذا توارت بالحجاب(٦).
  قيل له: ذلك لا ينافي ما ذكرناه؛ لأنه لا يمتنع أن تكون حقيقة غروب الشمس لا تعلم إلا بطلوع النجم، وهذا أولى؛ لأنه جمع بين الأخبار كلها وأخذ بها.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا سليمان بن
(١) في (ب): يعتبر.
(٢) المخمص بميم مضمومة وخاء معجمة ثم بميم مفتوحة: وهو موضع معروف. (منهاج النووي). وفي القاموس: كمنزل. وفي تاج العروس: وضبطه الصاغاني كمقعد، اسم طريق في جبل عير إلى مكة.
(٣) هكذا في كل النسخ. وفي شرح معاني الآثار للطحاوي وصحيح مسلم وسنن النسائي: أجره.
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٣)، ولفظه: ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد.
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٤).
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٤).