شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المواقيت

صفحة 423 - الجزء 1

مسألة: [في أن من أدرك ركعة من صلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها]

  قال: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدركها⁣(⁣١)، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها.

  وذلك منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  واستدل على ذلك بما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمير⁣(⁣٣)، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله ÷ قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها⁣(⁣٤)، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»⁣(⁣٥).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ÷ مثله.

  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر». وذكر في العصر مثله.

  فإن قيل: فقد⁣(⁣٦) روي عن النبي ÷ النهي عن الصلاة حين تطلع


(١) في (أ، ب، ج): ومن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر من العشاء فقد أدركها.

(٢) المنتخب (٧٣).

(٣) الصواب: بشر بن عمر كما في شرح معاني الآثار للطحاوي. (كاشف).

(٤) في نسخة في (د): «فقد أدرك الصبح».اهـ وهو كذلك في شرح معاني الآثار.

(٥) شرح معاني الآثار (١/ ١٥١).

(٦) في (أ، ج): قد.