باب القول في المواقيت
مسألة: [في أن من أدرك ركعة من صلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها]
  قال: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدركها(١)، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها.
  وذلك منصوص عليه في المنتخب(٢).
  واستدل على ذلك بما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمير(٣)، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله ÷ قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها(٤)، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(٥).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ÷ مثله.
  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر». وذكر في العصر مثله.
  فإن قيل: فقد(٦) روي عن النبي ÷ النهي عن الصلاة حين تطلع
(١) في (أ، ب، ج): ومن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر من العشاء فقد أدركها.
(٢) المنتخب (٧٣).
(٣) الصواب: بشر بن عمر كما في شرح معاني الآثار للطحاوي. (كاشف).
(٤) في نسخة في (د): «فقد أدرك الصبح».اهـ وهو كذلك في شرح معاني الآثار.
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ١٥١).
(٦) في (أ، ج): قد.