كتاب الصلاة
  رسول الله ÷ للعشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث(١) الليل أو بعده، ولا ندري أي شيء شغله في أهله أو في غير ذلك؟ فقال حين خرج: «إنكم تنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة» ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى(٢).
  فإذا ثبت بهذا الخبر أن النبي ÷ صلاها حين ذهب ثلث(٣) الليل أو بعده كان وقتها ممتداً إلى طلوع الفجر؛ إذ لا أحد جعل هذا الوقت وقتاً لها(٤) إلا وجعل باقي الليل وقتاً لها(٥).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع، عن ابن جبير(٦)، قال: كتب عمر إلى أبي موسى(٧): صل العشاء في أي الليل شئت، ولا تغفلها(٨).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبيد بن جريج، أنه قال لأبي هريرة: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر(٩).
  فإذا روي ذلك عن عمر وأبي هريرة ولم يرو خلافه وإنكاره عن غيرهما من الصحابة جرى مجرى إجماعهم على ذلك.
(١) في (أ): ثلثا.
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٦، ١٥٧).
(٣) في (أ): ثلثا.
(٤) في (أ، ج): له.
(٥) في (أ، ج): له.
(٦) قال في الكاشف المفيد: وأما نافع عن ابن جبير فالصواب: نافع بن جبير كما في شرح معاني الآثار للطحاوي.
(٧) في (أ، د): قال: إن عمر كتب إلى أبي موسى.
(٨) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٩).
(٩) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٩).