شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 422 - الجزء 1

  رسول الله ÷ للعشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث⁣(⁣١) الليل أو بعده، ولا ندري أي شيء شغله في أهله أو في غير ذلك؟ فقال حين خرج: «إنكم تنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة» ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى⁣(⁣٢).

  فإذا ثبت بهذا الخبر أن النبي ÷ صلاها حين ذهب ثلث⁣(⁣٣) الليل أو بعده كان وقتها ممتداً إلى طلوع الفجر؛ إذ لا أحد جعل هذا الوقت وقتاً لها⁣(⁣٤) إلا وجعل باقي الليل وقتاً لها⁣(⁣٥).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع، عن ابن جبير⁣(⁣٦)، قال: كتب عمر إلى أبي موسى⁣(⁣٧): صل العشاء في أي الليل شئت، ولا تغفلها⁣(⁣٨).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبيد بن جريج، أنه قال لأبي هريرة: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر⁣(⁣٩).

  فإذا روي ذلك عن عمر وأبي هريرة ولم يرو خلافه وإنكاره عن غيرهما من الصحابة جرى مجرى إجماعهم على ذلك.


(١) في (أ): ثلثا.

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٦، ١٥٧).

(٣) في (أ): ثلثا.

(٤) في (أ، ج): له.

(٥) في (أ، ج): له.

(٦) قال في الكاشف المفيد: وأما نافع عن ابن جبير فالصواب: نافع بن جبير كما في شرح معاني الآثار للطحاوي.

(٧) في (أ، د): قال: إن عمر كتب إلى أبي موسى.

(٨) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٩).

(٩) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٩).