باب القول في المواقيت
  الدِّيْنَوَرِي، قال: حدثنا سعيد(١) بن سيف، قال: حدثنا القاسم بن حكم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله الجدلي، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كان رسول الله ÷ يوتر أحياناً أول الليل، وأحياناً وسطه، وأحياناً آخره؛ ليكون سعة للمسلمين، أيما أخذوا به كان صواباً.
مسألة: [في أن على من صلى قبل الوقت أن يعيدها متى علم في الوقت أو بعده]
  قال: وأيما رجل ابتدأ بصلاة مفروضة قبل دخول وقتها عالماً بذلك أو جاهلاً ثم علم به فعليه الإعادة لها، سواء علمها في الوقت أو بعد تصرمه.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٢)، ولا خلاف فيه بين المسلمين، والوفاق أوكد الدلالة.
مسألة: [في أقل ما يتنفل به وذكر الوتر وكيفيته]
  وأقل ما يتنفل به: ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل صلاة الفجر، يصليهما بعد طلوع الفجر، والوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، يقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع.
  ما ذكرناه من تحديد أقل ما يتنفل به، وأن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وأن القنوت بعد الركوع - منصوص(٣) عليه في المنتخب(٤)، [وقد نص أيضاً في الأحكام(٥) على أن القنوت بعد الركوع](٦).
  ونص القاسم # في مسائل النيروسي على أن ركعتي الفجر تصليان بعد طلوع الفجر.
(١) في (د): سعد. نسخة.
(٢) المنتخب (١١٨).
(٣) نص نخ ب.
(٤) المنتخب (١١٩).
(٥) الأحكام (١/ ١١٠).
(٦) ما بين المعقوفين من المطبوع.