شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 426 - الجزء 1

  فلما ندب الله تعالى إلى ذلك علم أنه أفضل.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حمزة⁣(⁣١)، قال: حدثنا الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله ÷ إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم صلى ثماني ركعات، ثم أوتر»⁣(⁣٢).

  ففي هذا الخبر أن النبي ÷ كان يوتر إذا قام من الليل بعد صلاة الليل، ومن المعلوم أنه ÷ لا يعدل عن الأفضل.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، [قال: حدثنا أسد⁣(⁣٣)]، حدثنا أسباط، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة، عن علي # قال: (كان رسول الله ÷ يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره)⁣(⁣٤).

  ففي هذا الخبر تصريح بأن أول الليل إلى آخره وقت للوتر، وقول أمير المؤمنين #: (ثم ثبت له الوتر في آخره) دليل على أن آخر الليل أفضل، وليس لأحد أن يحمل قوله #: (ثم ثبت له الوتر في آخره) على النسخ لما فعل أولاً من الإيتار في أول الليل؛ لأنه ليس فيه النهي عن ذلك، سيما وأمير المؤمنين # قد قال في الخبر الذي رويناه: (إن وقته بين العشاء إلى طلوع الفجر).

  ولما أخبرنا به أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر


(١) الصواب: أبو حرة كما في شرح معاني الآثار للطحاوي، وهو واصل بن عبدالرحمن البصري أبو حرة بضم المهملة وتشديد الراء. (كاشف).

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٨٠).

(٣) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٣٤٠).