كتاب الصلاة
  مرة أو خمساً وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة وفي الركعتين اللتين بعد المغرب بـ: {قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١} و {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١}(١).
  فدل هذان الخبران لما تضمنا من ذكر تكرير رسول الله ÷ ركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب على أنه ÷ كان يديم فعلهما.
  وورد في ركعتي الفجر خصوصاً: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبدالله بن إسحاق، [عن عبدالرحمن(٢)] عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن ابن سيلان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتم على الخيل»(٣).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: إن رسول الله ÷ لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر(٤).
  فأما ما يدل على صحة ما ذكره القاسم # في(٥) أن ركعتي الفجر يجب أن تصليا بعد طلوع الفجر فهو: ما أخبرنا به أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال:
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٨).
(٢) ما بين المعقوفين من (د) وشرح معاني الآثار.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٩) ولفظه: ولو طردتكم الخيل.
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٩).
(٥) «في» ساقطة من (ب).