شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المواقيت

صفحة 432 - الجزء 1

  بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم، عن عبدالله بن عمر، قال: بينا نحن في المسجد إذ قام رجل فسأل رسول الله ÷ عن الوتر وعن صلاة الليل، فقال رسول الله ÷: «صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة».

  ووجه الاستدلال منه أن قوله ÷: «فأوتر بركعة» لا يخلو من أن يكون أراد: صل ركعة تكون بها موتراً، أو أراد: أضف ركعة إلى الركعتين حتى تكون الثلاث وتراً، ولا خلاف بيننا وبين من يوجب الوتر من أبي حنيفة وأصحابه أن الوتر ثلاث ركعات من غير تسليم في الركعتين، وأن الركعة الواحدة وحدها لا تجزئ، فثبت عندنا وعندهم أن المراد به: أضف ركعة إلى الركعتين، فإذا ثبت ذلك وجب بعموم قوله ÷: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة» أن من دخل في صلاة الليل بنية التطوع فله أن يضيف إليها ركعة حتى تصير وتراً، ولا خلاف أن الصلاة الواجبة لا يجوز أن يَدْخُل فيها الإنسان بنية التطوع، فثبت بما بينا أن الوتر من النوافل.

  وروي أن رجلاً سأل النبي ÷ عن الفرض في اليوم والليلة فقال: «خمس» فقال: هل علي غيرها؟ فقال: «لا، إلا أن تتطوع» فقال: لا أزيد ولا أنقص، فقال ÷: «أفلح وأبيه⁣(⁣١) إن صدق»⁣(⁣٢).

  وروي عنه ÷ أنه قال: «صلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيتكم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم»⁣(⁣٣) ففي هذا أن الواجب من الصلوات خمس.

  وروي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ÷: «كتب علي الوتر ولم


(١) والله نخ.

(٢) أخرجه مسلم (١/ ٤٠)، وأبو داود (١/ ١٤٨).

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٥٢) والترمذي (١/ ٧٥٥).