شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 433 - الجزء 1

  يكتب عليكم»⁣(⁣١).

  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # قال: «الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة، وإنما هي سنة سنها رسول الله ÷».

  ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الرواحل غير النوافل، وثبت أن رسول الله ÷ كان يوتر على الراحلة⁣(⁣٢)، فثبت أن الوتر من النوافل.

  أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أنه صلى على راحلته وأوتر عليها، وقال: كان النبي ÷ يفعله.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: كان رسول الله ÷ يصلي على الراحلة، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة⁣(⁣٣).

  فإن قيل: هذا منسوخ؛ لما روي أن ابن عمر كان يصلي على راحلته ويوتر على الأرض، ويزعم أن رسول الله ÷ كان يفعل ذلك، وروى ذلك حنظلة بن


(١) أخرج نحوه أحمد في المسند (٣/ ٤٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٥٨).

(٢) لكن في مجموع الإمام زيد بن علي # (١١٠) عن علي # أن النبي ÷ كان يتطوع على بعيره في سفره .... وكان لا يصلي الفريضة ولا الوتر إلا إذا نزل.

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٨).