كتاب الصلاة
  يكتب عليكم»(١).
  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # قال: «الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة، وإنما هي سنة سنها رسول الله ÷».
  ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الرواحل غير النوافل، وثبت أن رسول الله ÷ كان يوتر على الراحلة(٢)، فثبت أن الوتر من النوافل.
  أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أنه صلى على راحلته وأوتر عليها، وقال: كان النبي ÷ يفعله.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: كان رسول الله ÷ يصلي على الراحلة، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة(٣).
  فإن قيل: هذا منسوخ؛ لما روي أن ابن عمر كان يصلي على راحلته ويوتر على الأرض، ويزعم أن رسول الله ÷ كان يفعل ذلك، وروى ذلك حنظلة بن
(١) أخرج نحوه أحمد في المسند (٣/ ٤٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٥٨).
(٢) لكن في مجموع الإمام زيد بن علي # (١١٠) عن علي # أن النبي ÷ كان يتطوع على بعيره في سفره .... وكان لا يصلي الفريضة ولا الوتر إلا إذا نزل.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٨).