شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 437 - الجزء 1

  وهي أن يوتر الرجل بركعة واحدة.

  فإن استدلوا بما رويناه قبل هذا الموضع من قول النبي ÷: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة».

  قيل لهم: معناه أضف إلى الركعتين ركعة ليكون وتراً، بدلالة الأخبار المشروحة التي بيناها، ولما روينا من النهي عن البتيراء.

  فإن قيل: فقد روى ابن عمر عن النبي ÷ أنه قال: «الوتر ركعة من آخر الليل»⁣(⁣١).

  قيل له: هذا محمول على أن الشفع يصير وتراً بركعة على ما قلناه في قوله #: «فأوتر بركعة»، أو يكون منسوخاً؛ لنهي النبي ÷ على البتيراء، وذلك لأن النهي يدل على أن الأمر به كان قد تقدم، وأنه كان قد عرف وعهد، لولا ذلك لكان يبعد النهي عنه.

  هذا، وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن اليمان، قال: حدثنا ابن شجاع، حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: الوتر ثلاث كصلاة المغرب.

  فدل هذا على أن الخبرين على ما ذكرناهما؛ لأنهما مرويان عن ابن عمر عن النبي ÷.

  ويؤيد ما ذهبنا إليه أنا لم نجد شيئاً من الصلوات ركعة واحدة، وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما أجزت ركعة واحدة قط⁣(⁣٢).

  وهذا هو قول القاسم والناصر وأحمد بن عيسى $.

  وأما ما يدل على أن القنوت في الوتر بعد الركوع فهو: ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن


(١) أخرجه مسلم (١/ ٥١٨)، وأحمد في المسند (٩/ ١٣٣).

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٨٣).