باب القول في المواقيت
  علي، عن آبائه، عن علي # أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع(١).
  على أنه قد روي عنه # أنه قنت قبل الركوع(٢).
  إلا أن أصحابنا اختاروا ما رويناه أولاً لأن القنوت عندنا مستحب أن يكون بآية من القرآن، فلو جعلناه قبل الركوع وكنا وصلناه بالقراءة فلم يكن يتميز القنوت عن القراءة، وإذا جعلناه بعد الركوع تميز كل واحد منهما من صاحبه.
مسألة: [في أنه يستحب صلاة ثماني ركعات آخر الليل]
  قال: ويستحب لمن قدر ألا يترك ثماني ركعات في آخر الليل، يسلم في كل ركعتين منها، وما عداها من النوافل فخير موضوع يستكثر منها من شاء.
  استحباب هذه الركعات منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٣)، وما ذكرناه من أن ما عدا ذلك من النوافل يستكثر منها من شاء منصوص عليه في المنتخب(٤).
  واستدل في الأحكام بما رواه محمد بن منصور، عن علي ومحمد ابني أحمد بن عيسى، عن أبيهما $ عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من صلى ثماني ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له اثني عشر باباً من الجنة يدخل من أيها شاء»(٥).
  ويدل على ذلك ما قدمناه من حديث الشعبي عن ابن عباس وابن عمر أنه لما سألهما كيف كانت صلاة رسول الله ÷ بالليل؟ فقالا: ثمان ركعات، ويوتر
(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٣١).
(٢) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٣٢).
(٣) الأحكام (١/ ١٤٥)، والمنتخب (١١٥).
(٤) المنتخب (١٠٢).
(٥) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٥٦).