باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها
  وأجاز القاسم # في مسائل النيروسي الوتر على الراحلة، وقال: لأنها(١) سنة وليست بفريضة.
  واستدل يحيى # على ذلك بما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أن رجلاً سأل رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله، هل أصلي على ظهر بعيري؟ قال: «نعم، حيث توجه في النوافل(٢) بك بعيرك، إيماء، ويكون سجودك أخفض من ركوعك، فإذ كانت المكتوبة فالقرار القرار»(٣).
  وقد قدمنا في مسائل الوتر سائر(٤) ما روي في ذلك عن النبي ÷ وعن أمير المؤمنين #.
  وأما(٥) قول يحيى # إنه إن كان محمل حول وجهه نحو القبلة فإنه قال ذلك لقول الله تعالى: {فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ}[البقرة: ١٤٤]، فكان هذا الظاهر يقتضي أن يكون كل مصل يتوجه إلى القبلة، فلما ورد الأثر في جواز فعل النوافل على الرواحل ولما يلحق من المشقة لو رام التوجه عليها قال به، وخص الظاهر، فلما وجد راكب المحمل لا يشق عليه تحويل وجهه إلى القبلة شبهه بمن على الأرض.
  وظاهر قول يحيى # يدل على أنه لا يفصل بين التكبيرة الأولى وغيرها في
(١) في (ب): إنها.
(٢) قوله: «في النوافل» لم يوجد في بعض نسخ شرح التجريد ولا في شرح القاضي زيد، ووجد في أصول الأحكام. (من هامش أ). وليس في أمالي أحمد بن عيسى، ولفظ الأمالي: هل تصلي على ظهر بعيرك؟ قال: نعم حيث توجه بك بعيرك إيماء، يكون سجودك أخفض من ركوعك في صلاة التطوع، فإذا كانت المكتوبة فالقرار.
(٣) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٢٧).
(٤) «سائر» ساقطة من (ب).
(٥) في (ب): فأما.