شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها

صفحة 463 - الجزء 1

  عن عبدالله، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله ÷ كان يصلي إلى بعيره»⁣(⁣١).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا عمرو بن أبي بكر العبدي⁣(⁣٢)، قال: حدثنا إسرائيل، عن زياد المصفّر، عن الحسن، عن المقدام، قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية، فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله ÷ حين صلى بنا إلى بعير من المغنم؟ فقال عبادة: أنا. قال: فحدث. قال: صلى بنا رسول الله ÷ إلى بعير من المغنم، ثم مدَّ يده فأخذ قرادةً⁣(⁣٣) من البعير فقال: «ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه⁣(⁣٤)، إلا الخمس، وهو مردود فيكم»⁣(⁣٥).

  فبان أنه ÷ لم يكره الصلاة في أعطان الإبل إلا لما ذكرناه، وأنه لم ينه عنها لشيء يرجع إلى الإبل.

مسألة: [في عدم جواز الصلاة في البيع والكنائس إلا إذا طهرت]

  قال: ولا تجوز الصلاة في البيع والكنائس، لنجس آثار المشركين، فإن طهرت من ذلك جازت.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٦).

  والوجه في هذا ما قد مضى في كتاب الطهارة من الدلالة على أنهم أنجاس، فإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا تجوز الصلاة في مواطنهم ما لم تطهر؛ لأنها لا تسلم من نجاستهم.


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٥).

(٢) الصواب: يحيى بن أبي بكير العبدي كما في شرح معاني الآثار. (كاشف).

(٣) في (أ، ج، د): قراداً.

(٤) في المخطوطات: هذا. والمثبت من شرح معاني الآثار.

(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٥).

(٦) الأحكام (١/ ١٣٧).