شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها

صفحة 468 - الجزء 1

  تكون سائر المساجد كذلك قياساً عليه⁣(⁣١)، على أن الشافعي يوافقنا على ذلك في المسجد الحرام خصوصاً، فنجعل ذلك معه أصلاً ونقيس عليه سائر المساجد.

  فأما ما روي عن رسول الله ÷ أنه أنزل وفد ثقيف في المسجد، وأنه ÷ ربط رجلاً من المشركين إلى سارية من سواري المسجد - فيجوز أن يكون ذلك كان⁣(⁣٢) على سبيل الضرورة، ويجوز أن يكون ذلك قبل نزول الآية.

  على أنا قد بينا أن المشركين أنجاس في مسألة سؤر المشركين، واستقصينا الكلام فيه؛ فإذا ثبت ذلك فلا خلاف بين المسلمين في أن المساجد يجب أن تمنع من الأنجاس، فثبت بذلك صحة ما ذهبنا إليه، على أن أبا حنيفة يوافقنا على أن الجنب لا يدخل المسجد، والشافعي يوافقنا على أنه لا يبيت فيه؛ فيجب أن يكون المشرك الجنب كذلك، وإذا ثبت أن المشرك الجنب لا يدخل المسجد فلا أحد يفصل بينه وبين المشرك الذي ليس بجنب.

  على أنه لا خلاف بين المسلمين أن المساجد يجب إعظامها، بل [لا⁣(⁣٣)] يعتقد خلاف ذلك، فلا يؤمن أن ينجسها.


(١) في (أ، ب، ج): عليها. والمثبت من (د) وهو نسخة في (ب).

(٢) في (أ، ب، د): أن يكون كان ذلك.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).