شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

صفحة 469 - الجزء 1

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

  يجب على كل مصل أن يستر عورته بثوب طاهر إن أمكنه.

  وقال في الأحكام⁣(⁣١): «ولا يصلى في ثوب واحد حتى يكون صفيقاً⁣(⁣٢) لا يصف المصلي فيه». فكان ذلك نصاً في إيجاب ستر العورة.

  وقال أيضاً: «ويصلى العريان جالساً، ويستر عورته بما قدر عليه من حشيش أو غير ذلك»⁣(⁣٣).

  فدل ذلك على ما قلناه، ولقوله هذا ما اشترطنا⁣(⁣٤) الإمكان؛ ألا ترى أنه أباح للعريان أن يصلي إذا لم يجد الثوب؟

  والذي يدل على وجوب ستر العورة على المصلي قول الله تعالى: {۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ}⁣[الأعراف: ٣١]؛ فاقتضى عمومه وجوب أخذ الزينة في حال الصلاة وغيرها، وإذ⁣(⁣٥) قد ثبت بالإجماع أن أخذ كل زينة⁣(⁣٦) سوى الثياب لا يجب ثبت أن أخذها هو الواجب، وأيضاً تخصيصه بالمسجد دلالة على أن المراد به وجوب ستر العورة من الناس، وإلا لم⁣(⁣٧) يكن لتخصيصه بالمسجد معنى⁣(⁣٨).


(١) الأحكام (١/ ١١٣).

(٢) ثوب صفيق بين الصفاقة: ضد سخيف، والسين لغة فيه، أي: متين جيد النسج، وقد صفق صفاقة إذا كثف نسجه. (تاج العروس).

(٣) الأحكام (١/ ١٢٤).

(٤) لعل «ما» مصدرية؛ ليستقيم الكلام. (من هامش أ).

(٥) في (ب، د): وإذا.

(٦) في (ب): أن أخذ الزينة سوى الثياب.

(٧) في (ج): ولم.

(٨) الكلام فيه نقص، ولفظ شرح مختصر الطحاوي (١/ ٦٩٨): والثاني: تخصيصه إيجاب الستر بالمسجد، ومعلوم أن المسجد للصلاة، فدل على أن المراد ستر العورة في الصلاة، ولو كان المراد ستر العورة من الناس فحسب دون الصلاة لما كان لتخصيصه إياه بالمسجد معنى.