شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

صفحة 470 - الجزء 1

  ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤}⁣[المدثر]، وإذ⁣(⁣١) قد ثبت وجوب تطهير الثياب فقد ثبت وجوب لبسها في الصلاة، إذ لا يجب تطهير مالا يجب لبسه في الصلاة بالاتفاق.

  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن ابن أبي داود، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ÷ أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد»⁣(⁣٢).

  فدل ذلك على وجوب ستر العورة في الصلاة.

  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، عن ابن أبي داود، قال: حدثنا زهير بن عباد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فليستتر بثوب، فإن لم يكن ثوب فليأتزر إذا صلى⁣(⁣٣)».

  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، عن ابن أبي داود، قال: حدثنا ابن أبي قتيلة⁣(⁣٤)، قال: حدثنا الدراوردي، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يا رسول الله، إني أعالج الصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وزره ولو بشوكة»⁣(⁣٥).


(١) في (ب): وإذا.

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٨).

(٣) لفظ الحديث في الكاشف المفيد: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن لم يكن ثوبان فليأتزر إذا صلى» ثم قال: قوله: فليلبس ثوبيه فإن لم يكن ثوبان ... إلخ هكذا في نسخة صحيحة من شرح التجريد، وهي المطابقة لما في شرح معاني الآثار للطحاوي [١/ ٣٧٨]، وأيضاً هو مطابق لما ذكره المؤيد بالله # في مسألة قال: ويستحب للرجل أن يستر هبريته؛ حيث أعاد الإمام صدر الحديث وذكر أنه قد مر.

(٤) «أبي» ساقطة من (أ، ب). وفي (ج): أبي قتيبة. وهو تصحيف.

(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٠).