باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
  على عاتقك، وإذا(١) ضاق فاتزر به ثم صل»(٢).
  فدل ذلك أيضاً على أن ستر ما ذكرنا مستحب.
  وروي عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «إذا صلى أحدكم في ثوبه فليجعل على عاتقه منه شيئاً»(٣).
مسألة: [في أنه لا يجوز للرجل الصلاة في الحرير والقز والمصبوغ]
  قال: ولا يجوز للرجل الصلاة في الحرير المحض والقز، إلا أن يكون ما سواهما غالباً عليهما، وكذلك الثوب المشبع صبغاً.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٤).
  قال في المنتخب(٥): يجوز ذلك إذا كان نصفه حريراً ونصفة قطناً.
  ووجه كراهة ذلك ما ورد من النهي في الآثار للرجال(٦) عن لبسه، فلما ثبت كَرِه الصلاة فيه، وشدد(٧) في المنتخب وقال: «لا تجوز الصلاة فيه».
  فأما إذا لم يكن حريراً محضاً فإنه لم يكرهه؛ لما ورد من الآثار في(٨) إجازة اليسير منه، كالعلم ونحوه، وما نقل(٩) عن الصحابة وأفاضل أهل البيت $ من لبس الخز.
  وكذلك الثوب المشبع صبغاً كرهه لما ورد من النهي عن لبسه للرجال،
(١) في (أ، ج): فإذا.
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٢).
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٢).
(٤) الأحكام (١/ ١٣٢).
(٥) المنتخب (٢٣٠).
(٦) في (د): ما ورد في الآثار من النهي للرجال.
(٧) في (ب، د): وشدده.
(٨) في (د): عن.
(٩) في (أ، ج): نقلت.