شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

صفحة 476 - الجزء 1

  على عاتقك، وإذا⁣(⁣١) ضاق فاتزر به ثم صل»⁣(⁣٢).

  فدل ذلك أيضاً على أن ستر ما ذكرنا مستحب.

  وروي عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «إذا صلى أحدكم في ثوبه فليجعل على عاتقه منه شيئاً»⁣(⁣٣).

مسألة: [في أنه لا يجوز للرجل الصلاة في الحرير والقز والمصبوغ]

  قال: ولا يجوز للرجل الصلاة في الحرير المحض والقز، إلا أن يكون ما سواهما غالباً عليهما، وكذلك الثوب المشبع صبغاً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤).

  قال في المنتخب⁣(⁣٥): يجوز ذلك إذا كان نصفه حريراً ونصفة قطناً.

  ووجه كراهة ذلك ما ورد من النهي في الآثار للرجال⁣(⁣٦) عن لبسه، فلما ثبت كَرِه الصلاة فيه، وشدد⁣(⁣٧) في المنتخب وقال: «لا تجوز الصلاة فيه».

  فأما إذا لم يكن حريراً محضاً فإنه لم يكرهه؛ لما ورد من الآثار في⁣(⁣٨) إجازة اليسير منه، كالعلم ونحوه، وما نقل⁣(⁣٩) عن الصحابة وأفاضل أهل البيت $ من لبس الخز.

  وكذلك الثوب المشبع صبغاً كرهه لما ورد من النهي عن لبسه للرجال،


(١) في (أ، ج): فإذا.

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٢).

(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٢).

(٤) الأحكام (١/ ١٣٢).

(٥) المنتخب (٢٣٠).

(٦) في (د): ما ورد في الآثار من النهي للرجال.

(٧) في (ب، د): وشدده.

(٨) في (د): عن.

(٩) في (أ، ج): نقلت.