باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
  وسنذكر هذه الأخبار بأسانيدها ونوضح ما يجب إيضاحه منها في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى.
مسألة: [في كراهة الصلاة في جلود الخز]
  قال: وتكره الصلاة في جلود الخز.
  قال(١) في الأحكام(٢): «وأكره الصلاة في الخز؛ لأني لا أدري ما هو؟ و [لا](٣) ما ذكاة دوابه؟ ولا أمانة عماله؟ وأخاف أن يكونوا يجمعون فيه بين المذكى والميتة».
  وقال في المنتخب(٤): «ولا أحب الصلاة في الخز؛ لأني لا آمن أن يكون أصله ميتة».
  فدل هذا الكلام على أن المراد جلود الخز دون وبره؛ إذ قد نص هو والقاسم @ على طهارة شعر الميتة وصوفها ووبرها إذا غسل.
  ووجه كراهته(٥) ما ذكرنا من أنه لا يأمن أن يكون ميتة، وقد بينا فيما تقدم أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.
  فإن قيل: فيلزمكم هذا في كل جلد لم تعلموا(٦) فيه أنه بعينه مذكى، وهذا يوجب أن تكره الصلاة في جميع الجلود التي لم تعلموا حالها.
  قيل له: هذا ليس بواجب؛ لأن الأغلب في الجلود التي يتبايعها المسلمون وتكون في بلد الإسلام أنها جلود المذكى، فيكون الحكم للغالب، وليس كذلك حال جلود الخز عنده؛ لأنه لم يتحقق أن أصلها يكون في بلد الإسلام، فلم يجد
(١) في (أ، ج، د): وقال.
(٢) الأحكام (١/ ١٣٢).
(٣) ما بين المعقوفين نسخة في (د).
(٤) المنتخب (٢٣١).
(٥) في المخطوطات: كراهة. والمثبت مظنن به في (د).
(٦) «تعرفوا» نخ في هامش (أ).