شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 498 - الجزء 1

  فإن قيل: فإنه لم يلحق القيام مع أنه مدرك للركعة، وهذا لا يدل على أن القيام غير فرض.

  قيل له: إنه يكون مدركاً للقيام؛ لأنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يركع، فيكون قد حصل له القيام؛ فلهذا لم يجب سقوط فرضه.

  والمستحب عند يحيى # على ما نص عليه في الأحكام⁣(⁣١): أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بسورة تامة؛ لأن في بعض الأخبار: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة».

  وقال في المنتخب⁣(⁣٢): إن قرأ مع فاتحة الكتاب آيات أجزأه؛ لأنه قاسها على أصغر السور.

مسألة: [من فروض الصلاة القيام والركوع والسجود]

  ومن فرضها⁣(⁣٣): القيام والركوع والسجود.

  وقال في الأحكام⁣(⁣٤): «يصلي العليل على ما يمكنه، إن أمكنه قائماً فقائماً»، ومنع القائم أن يأتم بالقاعد، فنبه [به⁣(⁣٥)] على توكيد فرض القيام.

  وقال في الأحكام فيمن لحق الإمام ساجداً: إنه قد فاتته الركعة؛ لأن الصلاة [قيام و]⁣(⁣٦) ركوع وسجود، فمن لم يدرك الركوع فقد فاتته الركعة، فنبه على فرضهما⁣(⁣٧)، وذلك أجمع مما لا خلاف فيه، وقد قال الله تعالى: {وَقُومُواْ لِلَّهِ


(١) الأحكام (١/ ٧٧).

(٢) المنتخب (٩٤).

(٣) في (ب): فروضها.

(٤) الأحكام (١/ ١٢٢).

(٥) ما بين المعقوفين من (أ).

(٦) ما بين المعقوفين من (د) ونسخة في (ب).

(٧) في (ب، ج): فرضها.