باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  وأيضاً فإنا وجدنا الجلوس ركناً من أركان الصلاة هيئته غير مختصة بالعبادة، فوجب أن يكون فيه ذكر مفروض، دليله(١) القيام، يؤكد هذه العلة أن الهيئات التي تختص بالعبادة لا يجب أن يكون فيها ذكر مفروض، وهي: الركوع والسجود.
  ويمكن أن يقاس التشهد على القراءة بعلة أنه ذكر يقع في غير الركوع والسجود فيجب أن يكون في جنسه ما هو فرض.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا الحسين بن نصر، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم»(٢).
  وروي: «وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
  فقوله ÷: «وتحليلها التسليم» لا يخلو من أن يكون أراد به أن التحليل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، أو أراد أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم، [فلا يجوز أن يكون أراد ÷ أن التحليل لا يكون إلا بالتسليم(٣)]؛ لأن الخروج من الصلاة يتنوع من سبق الحدث أو تعمده القطع، فلم يبق إلا أن يكون المراد به أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم، فثبت فرض التسليم.
  فإن قيل: روي عن عبدالله بن عمرو(٤)، عن النبي ÷ أنه قال: «إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت فقد تمت صلاتك». قيل: وقد روي عنه
(١) في نسخة في هامش (أ): قياساً على.
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٣).
(٣) ما بين المعقوفين من المطبوع.
(٤) في المخطوطات: عمر. والمثبت من شرح معاني الآثار وغيره من كتب الحديث.