شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 500 - الجزء 1

  وأيضاً فإنا وجدنا الجلوس ركناً من أركان الصلاة هيئته غير مختصة بالعبادة، فوجب أن يكون فيه ذكر مفروض، دليله⁣(⁣١) القيام، يؤكد هذه العلة أن الهيئات التي تختص بالعبادة لا يجب أن يكون فيها ذكر مفروض، وهي: الركوع والسجود.

  ويمكن أن يقاس التشهد على القراءة بعلة أنه ذكر يقع في غير الركوع والسجود فيجب أن يكون في جنسه ما هو فرض.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا الحسين بن نصر، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم»⁣(⁣٢).

  وروي: «وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».

  فقوله ÷: «وتحليلها التسليم» لا يخلو من أن يكون أراد به أن التحليل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، أو أراد أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم، [فلا يجوز أن يكون أراد ÷ أن التحليل لا يكون إلا بالتسليم⁣(⁣٣)]؛ لأن الخروج من الصلاة يتنوع من سبق الحدث أو تعمده القطع، فلم يبق إلا أن يكون المراد به أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم، فثبت فرض التسليم.

  فإن قيل: روي عن عبدالله بن عمرو⁣(⁣٤)، عن النبي ÷ أنه قال: «إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت فقد تمت صلاتك». قيل: وقد روي عنه


(١) في نسخة في هامش (أ): قياساً على.

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٣).

(٣) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٤) في المخطوطات: عمر. والمثبت من شرح معاني الآثار وغيره من كتب الحديث.