شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 501 - الجزء 1

  عن النبي ÷ أنه قال: «إذا رفعت رأسك من آخر سجدة فقد تمت صلاتك»⁣(⁣١)، من غير ذكر القعود.

  وروي أيضاً عنه أن النبي ÷ قال: «إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته، فلا⁣(⁣٢) يعود لها»⁣(⁣٣) وفي هذا الحديث التشهد.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم وأبو غسان، واللفظ لأبي نعيم، قالا: حدثنا زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر⁣(⁣٤)، عن القاسم بن عمير⁣(⁣٥)، قال: أخذ علقمة بيدي، فحدثني أن عبدالله أخذه بيده، وأن رسول الله ÷ أخذ بيده وعلمه التشهد، وقال: «فإذا فعلت ذلك وقضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»⁣(⁣٦)، فهذه الأخبار على ما ترى قد اختلفت.

  ووجه الخبرين الأولين: أن النبي ÷ أراد بالتمام مقاربة التمام؛ إذ محال أن يكون النبي ÷ يقول مرة: «إذا رفعت رأسك من آخر السجدة وقعدت فقد تمت صلاتك» [ومرة يقول: «إذا رفعت رأسك من آخر السجدة فقد تمت صلاتك»]⁣(⁣٧) إلا على الوجه الذي قلنا؛ لأنه إن لم يحمل الأمر فيه على المقاربة تنافى الخبران.


(١) أخرج نحوهما الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤).

(٢) في (أ، ب، ج): ولا.

(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٥).

(٤) قد يوجد في بعض نسخ التجريد: الحسن بن الحسن، وهو غلط، وإنما هو الحسن بن الحر كما في شرح معاني الآثار لما ذكر هذا الحديث سنداً ومتناً. (كاشف).

(٥) الصواب: القاسم بن مخيمرة كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ج ١ ص ٢٧٥. (كاشف).

(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٥)، وفيه: أو قضيت.

(٧) ما بين المعقوفين من المطبوع.