شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 506 - الجزء 1

  الجهر مطلقاً، وهو مذهب جميع أهل البيت $ لا يختلفون فيه.

  واستدل يحيى # بما رواه عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: «من لم يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم فقد أخدج صلاته»⁣(⁣١).

  واستدل أيضاً بما رواه محمد بن منصور، عن الحكم بن سليمان، عن عمرو بن جميع، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان»⁣(⁣٢).

  وروى محمد بن منصور، عن عباد، عن سليمان بن مفضل، عن معتمر بن سليمان التيمي، عن أبي عبيدة، عن مسلم بن حيان وجابر بن زيد، قالا: دخلنا على ابن عمر في داره فصلى بنا الظهر والعصر، ثم صلى بنا المغرب فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كلتا السورتين، فقلنا له: لقد صليت بنا صلاة ما تعرف بالبصرة، فقال ابن عمر: صليت خلف رسول الله ÷ فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كلتا السورتين حتى قبض، وصليت خلف أبي بكر فلم يزل يجهر بها في كلتا السورتين حتى هلك، وصليت خلف أبي عمر فلم يزل يجهر بها في كلتا السورتين حتى هلك، وأنا أجهر بها، ولن أدعه حتى أموت⁣(⁣٣).

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة؟» قال: أقول: {ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢} قال: «قل بسم الله الرحمن الرحيم»⁣(⁣٤). وهذا يقتضي الوجوب.

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ أنه قال:


(١) وأخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١١٤).

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١١٦).

(٣) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١١٧).

(٤) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١١٩).