باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  الوارد فيه في موضعه، فلما وجدناه ÷ أمرها بتغيير الموقف ليكون ذلك أستر لهيئاتها قالنا: إنها تغير الهيئة عند السجود وتضمم؛ لأن ذلك أستر لهيئاتها.
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها(١).
  وقد بينا وجه اختيارنا أن يقول المصلي في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده، وذلك هو الوجه لاختيارنا أن يقول في سجوده: سبحان الله الأعلى وبحمده، ثلاثاً؛ لأن أحداً لم يفصل بينهما.
مسألة: [في القعود بين السجدتين]
  قال: ثم يقعد فيفرش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والأصل فيه الأخبار الواردة عن النبي ÷، منها: حديث أبي حميد في وصف صلاة النبي ÷ فقال بعد وصفه السجدة الأولى: ثم كبر فجلس فتورك إحدى رجليه ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد(٣).
  وحديث وائل بن حجر، فقال: صليت خلف رسول الله ÷ فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله ÷، قال: فلما(٤) قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها(٥).
  وروي عن أبي حميد أنه قال: فإذا قعد - يعني رسول الله ÷ - للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها(٦).
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٤١).
(٢) الأحكام (١/ ٩٨).
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٠).
(٤) في المخطوطات: فكلما. والمثبت من شرح معاني الآثار.
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٩).
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٠).