شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 520 - الجزء 1

  الوارد فيه في موضعه، فلما وجدناه ÷ أمرها بتغيير الموقف ليكون ذلك أستر لهيئاتها قالنا: إنها تغير الهيئة عند السجود وتضمم؛ لأن ذلك أستر لهيئاتها.

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها⁣(⁣١).

  وقد بينا وجه اختيارنا أن يقول المصلي في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده، وذلك هو الوجه لاختيارنا أن يقول في سجوده: سبحان الله الأعلى وبحمده، ثلاثاً؛ لأن أحداً لم يفصل بينهما.

مسألة: [في القعود بين السجدتين]

  قال: ثم يقعد فيفرش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  والأصل فيه الأخبار الواردة عن النبي ÷، منها: حديث أبي حميد في وصف صلاة النبي ÷ فقال بعد وصفه السجدة الأولى: ثم كبر فجلس فتورك إحدى رجليه ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد⁣(⁣٣).

  وحديث وائل بن حجر، فقال: صليت خلف رسول الله ÷ فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله ÷، قال: فلما⁣(⁣٤) قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها⁣(⁣٥).

  وروي عن أبي حميد أنه قال: فإذا قعد - يعني رسول الله ÷ - للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها⁣(⁣٦).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٤١).

(٢) الأحكام (١/ ٩٨).

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٠).

(٤) في المخطوطات: فكلما. والمثبت من شرح معاني الآثار.

(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٩).

(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٠).