باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # أنه كان ينصب اليمنى ويفترش اليسرى(١).
مسألة: [في السجدة الثانية وهيئات القيام منها]
  قال: فإذا اطمأن على قدمه اليسرى قاعداً كبر وسجد السجدة الثانية، فسبح فيها بما سبح في السجدة الأولى، وفعل ما فعل، ثم ينهض بتكبيرة، ويعتمد على يديه حتى يستوي قائماً، ثم يمضي كذلك في باقي صلاته.
  وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام(٢)، غير الاعتماد على اليدين عند النهوض فإنه منصوص عليه في المنتخب(٣)، وقد بينا الوجه في جميع ذلك في مواضعه التي مضت.
  والاعتماد على اليدين عند النهوض، وجهه: أنه قد ثبت أن الاعتماد عليهما عند السجود بما بيناه وشرحناه؛ فإذا ثبت أنهما موضعا الاعتماد بين الاستواء والانحطاط كان هذا أولى أن يعتمد عليهما عند النهوض.
مسألة: [في التسبيح في ثالثة المغرب والآخرتين من الرباعيات أو قراءة الفاتحة]
  قال: ويستحب له أن يقول في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثلاثاً، فإن قرأ فاتحة الكتاب بدلاً من ذلك أجزأه، والتسبيح أفضل.
  وذلك كله منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٤).
  والوجه في ذلك ما ذكره يحيى # وحكاه عن القاسم # أنه مروي عن أمير المؤمنين #.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٤).
(٢) الأحكام (١/ ٩٨).
(٣) المنتخب (٨٨).
(٤) الأحكام (١/ ٩٩)، والمنتخب (٩٥).