باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  وذلك منصوص عليه في الأحكام(١).
  ولا خلاف في أن القهقهة تفسدها.
  والاصل فيه: ما روي أن رسول الله ÷ كان يصلي وخلفه أصحابه، فجاء أعمى فوقع في بئر، فضحك بعضهم، فأمرهم ÷ بإعادة الوضوء والصلاة.
  ووجه ما قلنا: إن الضحك الذي هو دون القهقهة أيضاً مفسد للصلاة: أنه قد ثبت في الأفعال التي يفسد كثيرها الصلاة ولا يفسد قليلها أن ما تجاوز منها القليل وإن لم يبلغ أن يكون كثيراً كان حكمه حكم الكثير، كالحركة التي تجاوز حد القلة، وكذلك الإشارة والالتفات، فلما ثبت ذلك وثبت أن الضحك الذي يشغل المصلي عن الصلاة قد تجاوز التبسم الذي هو قليل في جنسه قلنا: إن حكمه حكم القهقهة في أنها تفسد الصلاة؛ لأنه بالقهقهة أشبه منه بالتبسم، على أن الحديث الوارد هو بذكر الضحك دون ذكر القهقهة.
مسألة: [في أن سجود التلاوة في الصلاة يبطلها]
  قال: ولا ينبغي لمن قرأ في صلاة فريضة سجدة أن يسجد لها، فإن كان متطوعاً جاز، وإن لم يفعل كان أحب إلينا.
  وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام(٢).
  وخرج أبو العباس الحسني | إبطال المكتوبة بها على ما نص عليه في المنتخب(٣) من إبطال الصلاة على من سجد سجدتي السهو قبل التسليم.
  والوجه في ذلك: أنه زاد في الصلاة ذاكراً زيادة ليست منها، لو نقص عنها مثلها بطلت صلاته(٤)، فوجب فساد صلاته قياساً على الركعة الواحدة إذا
(١) الأحكام (١/ ١١٤).
(٢) الأحكام (١/ ١١٧).
(٣) المنتخب (١١٨).
(٤) في (ب، ج): الصلاة.