باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  زيدت مع الذكر، لما كانت زيادة في الصلاة ليست منها، كما لو نقص مثلها منها بطلت الصلاة.
  فإن سأل عمن زاد في القراءة على الواجب.
  قيل له: هو من الصلاة وإن لم يكن من واجبها، فليس يلزم هذا على علتنا.
  فإن قال: ليست العلة في فساد صلاة من زاد فيها ركعة أنها زيادة على الوجه الذي ذكرتم، بل العلة في ذلك أنه نقص الصلاة بتركه القعود قبل الابتداء في الركعة الزائدة؛ لأنه لو فعله تمت صلاته.
  قيل له: لا يضرنا ما ذكرت وإن كان عندنا فاسداً؛ إذ فساد الصلاة على سواء قعدت للقعدة(١) أو لم تقعد عندنا، وذلك أن قولك: إن العلة هي في ذلك النقص لا معنى له؛ لأنه لو أتى بتلك الجلسة بعد الركعة الزائدة كانت الصلاة عندكم فاسدة.
  وليس لكم أن تقولوا: إن الصلاة فسدت لأن الجلسة أخرت؛ لأنه لو قام ثم جلس قبل أن يتم الركعة صحت الصلاة عندكم، فبان أن العلة هي ما ذكرناه.
  فإن قيل: إنها تصير من الصلاة إذا قرئت سورة فيها سجدة، فلا تكون زيادة ليست منها؛ لأن السورة صارت من الصلاة إذا قرئت فيها، والسجدة واجبة بالسورة، فصارت من الصلاة.
  قيل له: هي عندنا غير واجبة بالسورة، فبطل ما تعلقتم به، وسنبين الكلام فيه بعد هذه المسألة.
  فإن قيل: روي أن رسول الله ÷ سجد في صلاة الصبح بتنزيل السجدة(٢).
  قيل له: يحتمل أن يكون المراد به أنه صلى صلاة الصبح بتنزيل السجدة، فعبر بالسجود عن الصلاة كما يعبر عنها بالركوع، فيقال: ركع بمعنى صلى، ويحتمل
(١) في نسخة في (ب): للصلاة.
(٢) أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٢٨٧).