باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  الركوع والسجود ثلاثاً ثلاثاً(١).
  على أني لا أحفظ فيه خلافاً.
مسألة: [في صلاة العليل]
  قال: ويصلي العليل على قدر ما يمكنه، إن أمكنه قائماً فقائماً، وإن أمكنه جالساً فجالساً، وإن صلى جالساً جلس متربعاً في موضع القيام، وفعل جميع ما يفعله في الصلاة، وإن لم يقدر على السجود أومأ برأسه إيماءً، يكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر على الجلوس توجه إلى القبلة وصلى وأومأ في ركوعه وسجوده كما ذكرنا، فأما أن يقرب وجهه من شيء أو شيئاً من وجهه، فلا يجوز، إنما هو سجود لمن أطاق، وإيماء لمن لم يطق.
  وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام(٢).
  ولا خلاف أن العليل يصلي على قدر ما يمكنه، قائماً إن أمكنه، وإن لم يمكنه فجالساً، وإن لم يمكنه فبإيماء(٣).
  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن اليمان، قال: حدثنا ابن شجاع، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، أن النبي ÷ سقط من فرس فانقلب قدمه، فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي جالساً، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ إلينا أن اجلسوا، فلما صلى قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً».
  وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: دخل رسول الله ÷ على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول الله، كيف أصلي؟
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣٥).
(٢) الأحكام (١/ ١٢٣).
(٣) في (د): فإيماء.