باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  فقال: «إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة، ومروه فليومئ إيماءً»(١).
  وروى أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن المبارك، عن إبراهيم بن طَهْمَان، عن حسين المعلم، عن عبدالله بن بُرَيْدة، عن عمران بن حصين، قال: كان بي بواسير، فسألت النبي ÷ عن الصلاة، فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع [فجالساً، فإن لم تستطع](٢) فعلى جنب»(٣).
  ورواه محمد بن منصور، عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان(٤).
  وروى أبو الحسن الكرخي في الجامع الصغير، عن ابن مسعود أنه تأول قول الله تعالى: {ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ}[آل عمران: ١٩١] على نحو حديث عمران.
  وأما اختياره أن يجلس متربعاً فلما رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمد بن عبدالله بن المبارك، حدثنا أبو داود الحَفَرِي.
  [ح] وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو داود عمر بن سعد، عن حفص بن غياث، عن حميد، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: رأيت رسول الله ÷ يصلي متربعاً(٥).
  ومن الناس من رأى أن يجلس جلسة التشهد، ومنهم من رأى أنه يجلس كيف شاء، وما قلناه أولى بالحديث؛ ولأن في الصلاة قاعداً جلستين: جلسة هي
(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٦٩).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) صحيح ابن خزيمة (٢/ ٨٩).
(٤) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٧٠).
(٥) صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٣٧).