شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 549 - الجزء 1

  فقال: «إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة، ومروه فليومئ إيماءً»⁣(⁣١).

  وروى أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن المبارك، عن إبراهيم بن طَهْمَان، عن حسين المعلم، عن عبدالله بن بُرَيْدة، عن عمران بن حصين، قال: كان بي بواسير، فسألت النبي ÷ عن الصلاة، فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع [فجالساً، فإن لم تستطع]⁣(⁣٢) فعلى جنب»⁣(⁣٣).

  ورواه محمد بن منصور، عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان⁣(⁣٤).

  وروى أبو الحسن الكرخي في الجامع الصغير، عن ابن مسعود أنه تأول قول الله تعالى: {ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ}⁣[آل عمران: ١٩١] على نحو حديث عمران.

  وأما اختياره أن يجلس متربعاً فلما رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمد بن عبدالله بن المبارك، حدثنا أبو داود الحَفَرِي.

  [ح] وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو داود عمر بن سعد، عن حفص بن غياث، عن حميد، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: رأيت رسول الله ÷ يصلي متربعاً⁣(⁣٥).

  ومن الناس من رأى أن يجلس جلسة التشهد، ومنهم من رأى أنه يجلس كيف شاء، وما قلناه أولى بالحديث؛ ولأن في الصلاة قاعداً جلستين: جلسة هي


(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٦٩).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) صحيح ابن خزيمة (٢/ ٨٩).

(٤) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٧٠).

(٥) صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٣٧).