شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 550 - الجزء 1

  الأصل، وهي جلسة التشهد، وجلسة هي بدل القيام، فإذا جعلنا الجلسة التي هي بدل من القيام تربعاً كنا قد فصلنا بين الجلستين، وذلك أولى.

  ووجه آخر، وهو: أن الجلوس بدل من القيام، والقيام قد أخذ فيه الاستواء، فوجب أن يكون فيه⁣(⁣١) الجلوس الذي هو بدل منه، وذلك بعلة⁣(⁣٢) أنه ركن يختص بالقراءة، ولا جلوس أشد استواء وتمكناً من جلوس المتربع.

  فأما أن يقرب وجهه من شيء أو يقربه إلى وجهه فلا معنى له؛ لأنه لم يرد به شرع؛ ولأنه لا خضوع فيه، ولا هو موضع للعبادة والتذلل، وليس كذلك الإيماء؛ إذا فيه خضوع، ولا خلاف في أنه يأتي به إذا عجز عن سواه.

مسألة: [في جواز عد الركعات والآيات بالحصى أو نحوها والاعتماد عند النهوض في الصلاة]

  قال: ولا بأس أن يخط الرجل عدد ركعات ما يركع في الأرض، أو يحصي ذلك بالحصى، أو يعد الآي، إذا كان يفعل ذلك تحفظاً.

  قال: ولا بأس أن يعتمد على الجدار أو غيره عند نهوضه في الصلاة إن احتاج إليه لعلة أو كبر.

  وذلك كله منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  والوجه لما ذكرنا من عد الركعات والآيات على الوجه الذي قلنا: قول الله تعالى: {حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ}⁣[البقرة: ٢٣٨]، فإذا كانت المحافظة عليها لا تتم إلا بما ذكرنا وجب أن يفعل.

  وأما الاعتماد على الجدار وغيره عند النهوض في الصلاة فقد اعتمد بذلك⁣(⁣٤)


(١) في (ب، د): في.

(٢) في (ج): لعلة.

(٣) الأحكام (١/ ١١٥).

(٤) في (أ، د): ذلك. وفي (ج): على ذلك.