باب القول في إمامة الصلاة
  المولد إنما يراد للنسب، على أن كونه ولد زنى لا يؤثر في شيء من دينه وعبادته، قال الله عز من قائل: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ}، فوجب أن يكون هو وغيره سواء فيما يتعلق بالعبادة.
  وكذلك العمى لا يقدح في شيء من دينه، فوجب أن يكون الأعمى في ذلك كالبصير.
  وقال(١) في المنتخب: والأعمى فليس يشغله بصره عن الصلاة فهو أولى، وهو كما قال قريب؛ لأنه قد كفي الاشتغال بحفظ البصر وغضه، فيكون أشد تمكيناً من التوفر على ما سواه.
  وأما البدوي في هذا الوقت فلا فرق بينه وبين الحضري؛ إذ البادية من دار الإسلام كالحضر، قال ÷: «لا هجرة بعد الفتح»، فالصلاة خلف البدوي كالصلاة خلف الحضري، فإن كان في الدين على الصفة التي إذا كان عليها الحضري [صُلي خلفه](٢) جازت الصلاة خلفه، وإن كان على خلاف تلك الصفة لم تجز الصلاة خلفه.
  فأما المطلق فله أن يصلي خلف المقيد إذا كان القيد لا يمنع من توفية جميع حقوق الصلاة؛ لأن المقيد إذا ذاك يكون سبيله سبيل المطلق، فأما الحديث المروي عن أمير المؤمنين علي # في النهي عن صلاة المطلق خلف المقيد(٣) فهو محمول على من يكون قيده ثقيلاً يمنعه من توفية حقوق الصلاة عند القيام والقعود.
(١) في (ب): «قال» بدون واو.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). وفيه على «جازت الصلاة»: صُلِّي.
(٣) مجموع الإمام زيد # (٧٥)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٩٢).