باب القول في إمامة الصلاة
باب القول في إمامة الصلاة
  لا بأس بالصلاة خلف كل مسلم من رقيق أو ولد زنا أو أعمى أو بدوي إذا علم ما يحتاج إليه في الصلاة، ولا بأس بصلاة المطلق خلف المقيد.
  وذلك كله منصوص عليه في المنتخب(١).
  والوجه فيه: ما روي عن ابن مسعود(٢)، قال: قال رسول الله ÷: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القرآن(٣) سواء فأعلمهم بالسنة».
  ولم(٤) يراع الحرية ولا المولد ولا صحة البصر، فبان أنه لا معتبر بها.
  وروي أن رسول الله ÷ استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة بالمدينة، وهو أعمى(٥).
  وروى محمد بن منصور، عن أبي كريب، عن يحيى بن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: دعوت أناساً من أصحاب رسول الله ÷ إلى منزلي، فيهم حذيفة وأبو ذر وابن مسعود، فحضرت الصلاة فصليت بهم وأنا عبد، فقدموني(٦).
  وذلك يجري مجرى الإجماع منهم، إذ قد روي عن نفر، ولم يرو خلافه عن أحد. ولا معتبر في التقديم في الصلاة بالأنساب، فوجب ألا يعتبر بالمولد؛ إذ
(١) المنتخب (١١٥).
(٢) الصواب: عن أبي مسعود الأنصاري، فالحديث أخرجه عن أبي مسعود الأنصاري باللفظ المذكور مسلم [١/ ٤٦٥] وأبو داود [١/ ٢٠٠] والنسائي [٢/ ٧٧] والترمذي [١/ ٣١٣]. (كاشف).
(٣) وفي (ب، ج، د): القراءة.
(٤) في (هـ) ونسخة في (ب): فلم.
(٥) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٣٧) والكبير (١١/ ١٨٣).
(٦) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٩٢).