باب القول في إمامة الصلاة
  من ائتم به بالإجماع، وكذا إن صلى كافراً، ويلزم المؤتم من السهو ما يلزم الإمام، فكل ذلك يكشف أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام، وأن صلاة المؤتم هي في حكم صلاة الإمام.
  ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه في مسألة صلاة العليل، وهو قول النبي ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً».
  فتضمن ذلك النهي عن صلاة القائم خلف القاعد، وهو يقتضي الفساد.
  ويدل على ذلك قوله ÷: «لا يؤم أحدٌ بعدي قاعداً»(١).
  وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (لا يؤم المتيمم المتوضئين)(٢).
  وذكره عنه # يحيى بن الحسين # في الأحكام(٣)، ومحمد بن منصور في كتابه.
  وروى محمد بن منصور، عن حكم بن سليمان، أخبرنا أسد بن سعيد، عن صالح بن رُسْتُم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: كنا في غزوة فأصابت عمرو بن العاص جنابة، فتيمم، فقدمنا أبا عبيدة بن الجراح؛ لقول النبي ÷: «لا يؤم المتيمم المتوضئين»(٤).
  وإذا ثبت ذلك في صلاة المتيمم بالمتوضئ ثبت في سائر الصلوات التي ذكرنا؛ إذا لا أحد فيما أحفظ أبطل صلاة المتوضئ خلف المتيمم إلا وأبطل سائر ما ذكرناه، وأيضاً لا خلاف بين المسلمين أنه لا صلاة للرجل خلف المرأة، فكذلك ما ذكرناه قياساً عليها؛ والعلة أنه ائتم بمن صلاته قاصرة عن كمال صلاته.
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢٥٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١١٤).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٥٧) بلفظ: أنه كره أن يؤم المتيمم المتوضئين.
(٣) الأحكام (١/ ١٤٤).
(٤) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٢٥).