شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 560 - الجزء 1

  فإن قيل: ماذا تريدون بقولكم: إن صلاة الإمام قاصرة؟

  قيل له: القصر عند الكمال معقول وإن كانت تختلف⁣(⁣١)، فقصور صلاة المرأة عن صلاة الرجل أنها لا تعتدل في الركوع والسجود، وتتضمم، وتترك التجافي الذي هو مأمور به. وقصور صلاة العريان أن صلاته تقع مع ظهور العورة، وقد قال النبي ÷: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»⁣(⁣٢).

  والأصل في ذلك: أن صلاة الإمام إذا وقعت على وجه لو وقعت عليه صلاة المؤتم وهو على ما هو عليه لكانت صلاته فاسدة أو ناقصة كانت صلاته قاصرة، وكل ذلك يبين أن المؤدي فرضه لا يؤدي خلف المتطوع، وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يجوز للرجل أن يصلي خلف الصبي؛ لأن الصبي في حكم المتطوع أو دونه، على أن العراقيين يوافقوننا على المنع من صلاة اللابس خلف العريان، فوجب أن يكون سائر ما ذكرناه قياساً عليه.

  فإن قيل: روي أن رسول الله ÷ صلى في مرضه جالساً بالناس.

  قيل له: ذلك خاص فيه؛ بدلالة قوله: «لا يؤم أحدٌ بعدي قاعداً».

  قال: والذي خرجناه عن مذهب أصحابنا المنع من صلاة القارئ خلف الأمي، وصلاة الصحيح خلف من به حدث لازم؛ لأن جميع ما ذكرنا في صلاة اللابس خلف العريان وصلاة القائم خلف القاعد يقتضيه.

مسألة: [في عدم جواز إمامة الفاسق وكراهة إمامة من عليه فائتة]

  قال: ولا تجوز إمامة الفاسق.

  وقال القاسم #: لا يؤمن من عليه صلاة فائتة.

  نص يحيى # في الأحكام⁣(⁣٣) على المنع من الصلاة خلف الفاسق.


(١) في (ب): وإن كان يختلف.

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٨٨) وأحمد في المسند (١١/ ٤٠٧).

(٣) الأحكام (١/ ١١٥).