كتاب الصلاة
  بالنساء كان بحيث يلي صفهن، وليس يلزم عليه من كان في الصف الأخير من الرجال؛ لأنه مخصوص بالدليل.
  ولا خلاف في أنها إذا تقدمت الإمام فسدت صلاتها، فكذلك إذا ائتمت به وحدها، والعلة أنها عصت في الموقف. وهي قياس على من صلى على موضع نجس بهذه العلة.
  فإن ناكرونا الوصف في الفرع المتنازع فيه أثبتناه بالخبرين اللذين قدمناهما.
  ومن أصحابنا من يستدل على ذلك بقول النبي ÷: «لا يخلون رجل بامرأة»(١)، فنهيه ذلك يقتضي النهي أن يصلي الرجل بامرأة واحدة إذا(٢) كانت أجنبية؛ لأن في صلاته بها خلوته معها، وإذا صح ذلك في الأجنبية فلا أحد يفصل بين صلاته بالأجنبية وبين صلاته بذات رحم محرم، وكذلك يجب أن يكون حكم صلاته بالنساء، إذا لا أحد فصل بين صلاته بامرأة واحدة وبين صلاته بالنساء.
  وروى محمد بن منصور، عن زيد بن علي # المنع من صلاة الرجل بنساء لا رجل معهن(٣).
  فأما إذا كان معهن رجل سوى الإمام فلا خلاف أن صلاته به وبهن جائزة؛ ولأنهن لا يكن في الصف الأول، ووجب فيه جميع ما تقدم ذكره.
  وإذا وقف المؤتم عن يمين الإمام والنساء خلفهما لم يكن في الصف الأول على ما بيناه.
  وإذا ثبت ذلك في المرأة ثبت في خنثى لبسة؛ لأنه لا يؤمن أن يكون امرأة، فيجب عليها أن تجتنب ما تجتنبه المرأة وأن تحتاط بما تحتاط به المرأة.
(١) أخرجه البخاري (٤/ ٥٩)، ومسلم (٢/ ٩٧٨).
(٢) في (ب): إن.
(٣) مجموع الإمام زيد # (٩٦)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٢١).