شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 564 - الجزء 1

  صلاته منفرداً، وإن كان مع الإمام رجلان فحدث به حدث أم أحدهما، وصلى بهم تمام صلاتهم.

  وذلك كله منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، غير قولنا: وإن كان رجل وخنثى لبسة لم يصل به فإن ترتيب المسألة دل عليه.

  وخرج أبو العباس الحسني | في شرح الأحكام وفي النصوص إبطال صلاتهم إذا نوى الرجل الإمامة وهي الائتمام.

  والوجه فيه: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا يوسف بن محمد الكسائي، قال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن زهير بن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله ÷ يقول: «خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم».

  فاقتضى الخبر النهي عن كونهن في الصف الأول؛ لأن ما ثبت أنه شر لا يكون إلا منهياً عنه، وإذا صلى الرجل بامرأة وحدها كانت صلاتها في موضع الصف الأول.

  وروي عن النبي ÷: «أخروهن حيث أخرهن الله»⁣(⁣٢)، وهذا أيضاً يقتضي ما اقتضاه الحديث الأول.

  فإن قيل: هذا يقتضي فساد صلاة المرأة، فمن أين قلتم: إن صلاة الإمام فاسدة؟

  قيل له: لا خلاف في حكم صلاتهما في الصحة أو البطلان، فإذا ثبت بطلان صلاة المرأة ثبت بطلان صلاة الإمام، على أنا لو اعتمدنا لإفساد صلاة الإمام قوله ÷: «شر صفوف الرجال المؤخر» لكان صحيحاً؛ لأنه إذا صلى


(١) الأحكام (١/ ١٠٧).

(٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٣/ ١٤٩) موقوفاً على ابن مسعود.