باب القول في إمامة الصلاة
  قال: نعم. قال: «قم فأعد الصلاة»(١).
  وروى محمد بن منصور بإسناده، يرفعه إلى الشعبي، عن وابصة بن معبد، قال: صلى رجل خلف رسول الله ÷ فقام وحده خلف الصف، فلما قضى رسول الله ÷ الصلاة نظر إليه فقال: «يا مصل وحده، هلاً كنت دخلت في الصف، فإن لم تجد فيه سعة أخذت بيد رجل فأخرجته إليك، قم فأعد الصلاة»(٢).
  فإن استدل لجواز صلاة المنفرد مستدل بما روي أن رسول الله ÷ أم أنساً وعجوزاً خلفه(٣) - لم يصح ذلك؛ لأن وقوف العجوز وحدها إنما هو للعذر؛ إذ لم يجز لها أن تقف مع أنس، وعندنا أنه إذا صلى منفرداً لعذر جازت صلاته.
  وقول النبي ÷ لأبي بكرة حين أحرم خلف الصف وحده: «زادك الله حرصاً، ولا تعد»(٤) لا يدل على جواز صلاة المنفرد لغير عذر؛ لأنه أحرم قبل أن يلحق الصف حين خاف الفوات، فالحال حال العذر، على أنا لو استدللنا بقوله: «لا تعد» على أنه لا يجزئ كان صحيحاً.
مسألة: [فيما يفعل اللاحق إذا أدرك الإمام راكعاً]
  قال: وأيما رجل لحق الإمام راكعاً كَبَّر تكبيرة ونوى بها الدخول في الصلاة، ثم كبر أخرى وركع، ثم صلى معه باقي صلاته، يقوم بقيامه، ويقعد بقعوده، ولا يخالفه في شيء من ذلك، فإذا سلم الإمام قام فأتم لنفسه ما بقي، واعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً.
(١) مجموع الإمام زيد # (٩٢)، وأمالي أحمد بن عيسى # (١/ ١٥٤).
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٥٤).
(٣) أخرجه مسلم (١/ ٤٥٨)، وأبو داود (١/ ٢٠٦).
(٤) أخرجه البخاري (١/ ١٥٦) وأبو داود (١/ ٢٢٢، ٢٢٣).