شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 570 - الجزء 1

  نص في المنتخب⁣(⁣١) على أن من لحق الإمام راكعاً يكبر تكبيرتين، ونص على سائر ما ذكرناه في الأحكام⁣(⁣٢).

  وهذه الجملة مما لا أحفظ فيها خلافاً⁣(⁣٣)، والتكبيرة الأولى فرض، وهي تكبيرة الافتتاح، قال ÷: «تحريمها التكبير» والتكبيرة الثانية سنة، وهي تكبيرة الركوع.

  وقلنا: إنه يتبع الإمام في قيامه وقعوده ولا يخالفه في شيء من ذلك لقوله ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». وإنه يتم لنفسه باقي صلاته إذا سلم الإمام ويعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً مما لا خلاف فيه؛ ولأن الإمام يحمل قراءة المأموم في بعض الأحوال، فجاز أن يحمل قراءته في هذا الموضع؛ ولأن القراءة عندنا فرض في ركعة واحدة، فإذا قرأ في ركعة أخرى أجزأه وصح أن يعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً.

مسألة: [فيما يفعل اللاحق إذا أدرك الإمام ساجداً]

  قال: وإن لحقه ساجداً سجد معه استحباباً، فإذا قام الإمام قام وابتدأ الصلاة، ويجعل ما لحق مع الإمام أول صلاته، وكذلك النساء إذا لحقن الإمام يفعلن كذلك.

  وذلك كله منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤).

  ووجه قولنا: «إنه يسجد استحباباً» - ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن رجل من أهل المدينة، عن النبي ÷ أنه سمع خفق نعل وهو يصلي وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته، قال: «من هذا


(١) المنتخب (٩١).

(٢) الأحكام (١/ ١١٨).

(٣) الخلاف في الاعتداد بالركعة وعدمه واقع. (من هامش أ).

(٤) الأحكام (١/ ١١٨).