باب القول في إمامة الصلاة
  يمينها وعن يسارها، فصح به أيضاً ما ذهبنا إليه، إذ قد ثبت أن المنفرد خلف الصف لا تصح صلاته إلا لعذر.
مسألة: [في أن الإمام يستخلف إذا أحدث وكيف يفعل المستخلَف]
  قال: وإذا حدث بالإمام حدث يقطع صلاته جذب من خلفه ثقة فقدمه ليتم بهم الصلاة، فإن كان هذا الذي قدمه فاتته ركعة فإذا جلس في آخر صلاة القوم قام وأتم ما فاته، وسلم الذين خلفه ولم ينتظروه، فإن انتظروه حتى يسلم بهم جاز.
  نص في الأحكام والمنتخب(١) على ما تقدم: أن الإمام إذا أحدث حدثاً جذب من يتمم باقي الصلاة بالقوم، ونص في المنتخب على ما ذكرنا بعده من أن الذي قدمه إن كان فاتته ركعة فعل كذا(٢) إلى آخر الفصل.
  وأصحابنا لم يفصلوا بين أن يكون الإمام إذا أحدث ساهياً أو متعمداً في جميع ذلك، وهو الصحيح على المذهب.
  والدليل على صحة صلاة المأمومين في هذه الحالة أن لصلاتهم حالتين: حالة الائتمام، وحالة الخروج عن الائتمام، وهي حالة خروج الإمام عن الإمامة بفساد صلاته، وحالة الائتمام حالة كانت صلاة الإمام فيها صحيحة، فلم يجب أن تفسد صلاة المؤتمين من أجله، وحال خروجهم من الائتمام لا معتبر فيها بصحة صلاة الإمام وفسادها؛ لأن الإمام وغيره سواء في أن صلاتهم لا تتعلق بصلاته.
  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون سبيلهم سبيل من صلى خلف الجنب؟
  قيل له: الجنب لم تنعقد صلاته، ووقعت فاسدة، فوجب ألا تصح صلاة من
(١) الأحكام (١/ ١٠٧)، وأما في المنتخب (١١٤) فقال: «ولسنا نرى ذلك». ولفظه: «قلت: فإن رجلاً صلى بالناس فحدث به حادث من رعاف أو غيره، ما يعمل؟ قال: قد انقطعت صلاته في نفسه، وإذا انقطعت صلاته في نفسه فقد انقطعت صلاة من خلفه؛ لأن صلاتهم معقودة بصلاته، وقد قال غيرنا: إنه يجذب رجلاً من خلفه بثوبه فيقدمه موضعه، فيصلي بالقوم تمام الصلاة، ولسنا نرى ذلك».
(٢) في (ب): كذلك.