شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 598 - الجزء 1

  قيل له: قولك: إن الركعة قد تمت بحصول أكثرها ليس كذلك؛ ألا ترى أن من صلى الظهر ثلاثاً لا تكون صلاته تامة وإن حصل أكثرها؟ فكذلك الركعة.

  فأما قولك: إن من لحق الإمام راكعاً يعتد بتلك الركعة بحصول⁣(⁣١) أكثرها وإن لم يلحق القيام فغلط، وذلك أن من لحق الإمام راكعاً فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يركع، فيكون قد حصل له أدنى القيام.

  ومما يبين ذلك أنه لا يعيد ذلك القيام بعد فراغ الإمام.

  وليس كذلك السجدة المتروكة من الركعة، فإنها تعاد بالإجماع.

  ومن الناس من رأى أن ذلك يبطل الصلاة.

  وما روي عن النبي ÷ أنه صلى الظهر خمساً على طريق السهو فلما سلم سجد سجدتي السهو يحجهم.

  وروى محمد بن منصور، عن أبي كريب، عن حفص بن بشر الأسدي، عن حكيم بن نافع⁣(⁣٢) الرقي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله ÷ قال: «سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان»⁣(⁣٣).

  ففي هذا الخبر دليل على أن شيئاً من الزيادة والنقصان في الصلاة لا يفسدها إلا ما قام دليله.

  فأما إذا نسي ركوعاً أو سجوداً ولم يذكر حتى فرغ فإن أبا العباس الحسني ذكر في النصوص أن ابن مرداس⁣(⁣٤) روى عن القاسم #: أنه يعيد الصلاة.


(١) في (ج): لحصول.

(٢) في (ب، ج، د): حكيم عن نافع. وهو تصحيف.

(٣) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٥٨).

(٤) هو عبد الله بن الحسن بن مرداس كما في إعلام الأعلام بأدلة الأحكام للسيد العلامة حسن بن محمد العجري ¦.